السيد محمد تقي المدرسي

84

أحكام مقدمات الصلاة

فان عرف القبلة في الوقت أعادها ، والا مضت صلاته . والاحتياط يقتضي الإعادة مطلقاً . وكذلك حكم الجاهل والناسي والغافل . وان كان الاحتياط بالإعادة في الوقت آكد هنا ، ولا يترك الاحتياط في الجاهل بالحكم . 8 - إذا تبين الخلل في القبلة أثناء الصلاة وكان انحرافه عنها يسيراً فعليه ان يستقيم إليها ولا يستأنف الصلاة . وان كان انحرافاً إلى اليمين أو اليسار أو الخلف فعليه ان يستأنفها .